
كشفت دار الإفتاء، حكم لبس خاتم من الذهب الأبيض بالنسبة للرجال، وذلك في ردها على سؤال من أحد المتابعين على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي جاء نصه “ما حكم لبس خام من الهذب الأبيض للرجال”.
وقال دار الإفتاء خلال ردها على االسؤال، إن “الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المُحرَّم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف –أي: العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء”.
وأضافت الإفتاء في ردها: “وقد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف، وعليه فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال”.
لماذا حرم الله على الرجال لبس الذهب؟
وكانت دار الإفتاء قد أجابت عن سؤال أحد المتابعين عن السبب وراء تحريم لبس الذهب على الشرع حيث قالت الإفتاء: ” الشرع نهى عن لبس الذهب للرجال حيث جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا».
وأضاف الإفتاء، “أن السنة الشريفة أجازت الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة أو الساعة ذات العقارب الذهبية، مشيرة إلى الحديث النبوي: روى الإمام أحمد في «المسند»، وأبوداود في «السنن»، والنسائي في «المجتبى»، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا»”.
وقالت دار الإفتاء في ردها عبر موقعها الرسمي، أن “الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره هو أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن”.